قدم أحمد جمعة شحاتة، محامى محمود سيد
عيساوى، المتهم بقتل «هبة ونادين» ١٠ أسباب إلى محكمة النقض، لإلغاء حكم
الإعدام شنقًا الصادر بحق موكله، مشيرًا إلى وجود أخطاء فى الحكم منها أنه
بُنى على تحريات باطلة وأقوال متضاربة، متهمًا محكمة الجنايات بأنها أخلت
بحقه فى كشف الحقيقة، وطالب فى نهاية مذكرته بإلغاء حكم الإعدام وإعادة
محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.دفع المحامى فيما
يتعلق بالقصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد ببطلان إذن النيابة العامة
الصادر بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠٠٨ المحرر بمعرفة اللواء أحمد عبدالعال، مدير
إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن ٦ أكتوبر بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات
«محمود سيد عبدالحفيظ عيساوى» لعدم جدية التحريات وانعدامها وبطلان ما
تلاه من إجراءات.وقد استند الدفاع إلى محضر تحقيقات النيابة العامة
مع العميد جمال عبدالبارى الذى قال إنه لم يفتش مسكن المتهم عند القبض
عليه، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن تكون هناك تحريات جدية على متهم بارتكاب
جناية قتل وسرقة، ويصدر إذن من النيابة بتفتيش مسكنه ويتم القبض عليه فى
مسكنه ولا يتم تفتيشه مما يؤكد عدم جديدة التحريات وانعدامها.وردت
المحكمة فى حيثيات الحكم على هذا الدفع بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى
سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذا كان ذلك وكان الثابت من
مطالعة محضر التحريات أنه تضمن تحديد شخص المتهم تحديدًا نافيًا للجهالة
وسنه ومحل إقامته والجرم المسند إليه والأسباب الداعية إلى إصدار الإذن
بالقبض والتفتيش، وقد اقتنعت النيابة العامة بجدية هذه التحريات وأحالت
عليها ثقة منها لما ارتأته من الدلائل والأمارات التى علمها رجال الضبطية
القضائية من تحريات واستدلالات أن جريمة قد وقعت من المتهم وتطلب الإذن
بضبطه وتفتيشه، مؤكدة أن هذا ما يكفى من الأسباب التى استندت
إليها النيابة العامة وعولت عليها عندما أصدرت إذن التفتيش وتقرها المحكمة
فيما ذهبت إليه من اتخاذها تلك التحريات لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش ثقة
من المحكمة فى كفاية تلك التحريات مما يكون الإذن قد صدر محمولاً على
تحريات كافية وفى سياج من الشرعية الإجرائية بمنأى عن البطلان ويضحى الدفع
على غير جادة من الصواب متعينًا رفضه.وقال الدفاع إنه كان يتعين
على المحكمة أن ترد على العناصر التى أثبتها الدفاع تأييدًا لدفعه بعدم
جدية التحريات، لأنه لا يصح فى العقل والمنطق والبداهة أن يرد الحكم على
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات استنادًا إلى اقتناع
النيابة العامة بعدم وجود تحريات فى المحضر باطمئنانها إلى جدية تلك
التحريات لاقتناع النيابة العامة بجديدة تلك التحريات حيثما أصدرت إذنها
خاصة أن مصدر الإذن وكيل أول نيابة الحوادث وائل صبرى الذى قرر عند سؤاله
للعميد جمال عبدالبارى بعدم وجود تحريات فى محضر اللواء أحمد عبدالعال
الذى صدر بناء عليه إذن النيابة العامة.وأضاف الدفاع أنه من
المستقر عليه فى قضاء النقض أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة
الدعوى والأدلة التى استند إليها فى إدانة المتهم وبيان مؤداها بيانًا
كافيًا يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة، مؤكدًا
أنه يجب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن تكون
لها مآخذ صحيحة فى أوراق الدعوى والتحقيقات حقيقة وفعلاً، فلا اعتداد
بدليل يذهب الحكم إلى قيامه على الصورة التى أوردها ويبين أنه فى واقع
الحال أن الأوراق والتحقيقات وما جاء بها يخالف هذه الصورة.وأوضح
الدفاع أنه بالاطلاع على حيثيات الحكم قالت المحكمة إنه استقر فى يقينها
أن الشاهدة هبة جبالى الطبيبة الشرعية شهدت فى تحقيقات النيابة العامة
وأمام المحكمة بأنه قد تم أخذ عينة دماء من المتهم بمعرفة الإدارة
المركزية للمعامل الطبية بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٠٨ وقد ثبت من نتيجة الفحوص
الطبية المعملية التى أجريت أن البصمة الوراثية للحامض النووى المستخلص من
التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوطة تتطابق مع
جميع العوامل الوراثية مع البصمة للحامض النووى المستخلص من أظافر المجنى
عليها الثانية كما تطابقت فى جميع العوامل الوراثية مع عينات الدماء
الخاصة بها وكذا الخاصة بالمتهم».ثم عاد ودلل على الأدلة المأخوذة
من تقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعى والفحوص المعملية حيث جاء
بالحكم أنه ثبت بالفحص المعملى أن البصمة الوراثية للحامض النووى المستخلص
من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوطة تتطابق مع
جميع العوامل الوراثية للحامض النووى المستخلص من أظافر المجنى عليها
الثانية «هبة العقاد» ومن عينة دماء المتهم»، ولته.